المادة 2
يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ان يتولوا التدريس في احدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقا للتحديد الوارد في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 او احدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخيص لهم بقرار من رئيس الادارة التابعين لها.