النص الكامل

مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات ان يتولوا التدريس في احدى مؤسسات التعليم العالي في لبنان وفقا للتحديد الوارد في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 او احدى مدارس التعليم الثانوي بعد الترخيص لهم بقرار من رئيس الادارة التابعين لها.

المادة 2 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205622/article/2/