النص الكامل

مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الادارة التابع لها قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد او الكلية او المدرسة وان يبين فيه:

1 - ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

2 - رتبه العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي او الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او الكليات او المدارس التي مارس التعليم فيها.

3 - المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمعهد او الكلية او المدرسة التي ينوي التدريس فيها وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس منه.

المادة 3 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205622/article/3/