جميع التشريعات

قرار رقم 188 04/10/1969

صنع المستحضرات الخاصة في الصيدليات القانونية

النوع
قرار
الرقم
188
التاريخ
04/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 83, 16/10/1969, ص. 1026-1027
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 188 تاريخ 04/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرض على اللجنة الدائمة المؤلفة بموجب المادة 23 من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بتحديد الشروط الفنية لانشاء مصانع للادوية في لبنان الطلبات المقدمة من الصيادلة اصحاب الصيدليات المتعلقة بالترخيص لهم بصنع المستحضرات الخاصة في صيدلياتهم وفقا للمادة 68 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1969 وزير الصحة العامة خاتشيك بابكيان