All legislation

قرار Decision No. 188 04/10/1969

صنع المستحضرات الخاصة في الصيدليات القانونية

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
04/10/1969
Official Gazette
Issue 83, 16/10/1969, p. 1026-1027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 04/10/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرض على اللجنة الدائمة المؤلفة بموجب المادة 23 من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بتحديد الشروط الفنية لانشاء مصانع للادوية في لبنان الطلبات المقدمة من الصيادلة اصحاب الصيدليات المتعلقة بالترخيص لهم بصنع المستحضرات الخاصة في صيدلياتهم وفقا للمادة 68 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1969 وزير الصحة العامة خاتشيك بابكيان