المادة 1
مادة 1: تعرض على اللجنة الدائمة المؤلفة بموجب المادة 23 من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بتحديد الشروط الفنية لانشاء مصانع للادوية في لبنان الطلبات المقدمة من الصيادلة اصحاب الصيدليات المتعلقة بالترخيص لهم بصنع المستحضرات الخاصة في صيدلياتهم وفقا للمادة 68 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950.