النص الكامل

مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها

المادة 1 من مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205634/article/1/