المادة 1
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 نافذ
مادة 1:
ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها
المادة 1 من مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205634/article/1/