جميع التشريعات

مرسوم رقم 4068 04/10/1972

رفع حالة الطوارىء المعلنة في جميع الأراضي اللبنانية باستثناء محافظة الجنوب

النوع
مرسوم
الرقم
4068
التاريخ
04/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 83, 16/10/1972, ص. 1213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4068 تاريخ 04/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

ترفع حالة الطواريء, المعلنة في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بموجب المرسوم رقم 3991 تاريخ 16 ايلول 1972, باستثناء محافظة الجنوب حيث تبقى حالة الطواريء معلنة فيها

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره.

بعبدا في 4 تشرين الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام الامضاء: مجيد ارسلان وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام