جميع التشريعات

قرار رقم 293 31/08/1965

الغاء المادة 25 من نظام موظفين بلدية بيروت واستبدالها بنص جديد

النوع
قرار
الرقم
293
التاريخ
31/08/1965
الجريدة الرسمية
العدد 83, 18/10/1965, ص. 1395-1396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 293 تاريخ 31/08/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 25 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل احكامها بالنص التالي: "يمكن بقرار من المحافظ, اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة نقدية, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة وذلك وفقا لما يلي: 1- "على كل وحدة ترغب في اعطاء احد موظفيها مكافأة نقدية معينة ان تضع بيانا معللا بالاسباب التي تستدعي هذه المكافأة مع ذكر راتب الموظف ورتبته واوضاعه الوظيفية, وترفع هذا الاقتراح الى لجنة مؤلفة من رئيس المجلس البلدي ورئيس مصلحة المراقبة والدراسات في مجلس الخدمية المدنية, والمراقب العام لدى البلدية. ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس البلدي. "تتخذ هده اللجنة قرارا معللا باقتراح المكافأة المعروض عليها, فاذا وافقت عليه احيل للمحافظ لاستصدار قرار بذلك, واذا ردته كليا او جزئيا, وجب العمل بقرارها."

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 اب سنة 1965 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 4996/5 تاريخ 24/9/1965 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو