المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 25 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بموجب القرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 وتستبدل احكامها بالنص التالي: "يمكن بقرار من المحافظ, اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير, مكافأة نقدية, ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة وذلك وفقا لما يلي: 1- "على كل وحدة ترغب في اعطاء احد موظفيها مكافأة نقدية معينة ان تضع بيانا معللا بالاسباب التي تستدعي هذه المكافأة مع ذكر راتب الموظف ورتبته واوضاعه الوظيفية, وترفع هذا الاقتراح الى لجنة مؤلفة من رئيس المجلس البلدي ورئيس مصلحة المراقبة والدراسات في مجلس الخدمية المدنية, والمراقب العام لدى البلدية. ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس البلدي. "تتخذ هده اللجنة قرارا معللا باقتراح المكافأة المعروض عليها, فاذا وافقت عليه احيل للمحافظ لاستصدار قرار بذلك, واذا ردته كليا او جزئيا, وجب العمل بقرارها."