المادة 1
يحدد هذا النظام شروط تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا وبحرا وجوا, ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
قرار رقم 103 04/09/1969
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41, الصادر بتاريخ 25 آذار
سنة 1959 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 21 آب سنة 1962
وبالمرسوم الاشتراعي رقم 48 الصادر بتاريخ 5 آب 1967
وبناء على اقتراح مدير عام الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يلي:
يحدد هذا النظام شروط تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا وبحرا وجوا, ويمنع التصدير في حال مخالفة هذه الشروط.
يصنف التفاح اللبناني المعد للتصدير انخابا كما يلي:
- النخب الممتاز.
- النخب الاول.
- النخب الثاني (او النخب التجاري)
ويجب ان تتوافر فيه المواصفات التالية:
اولا: في المنظر الخارجي والنوعية والسلامة
1 - يجب ان تكون الثمار
أ - غير مصابة باهتراء او تعفن, أو بأمراض طفيلية
او حشرات محجر عليها في البلد المستورد. ولا يسمح
بادنى تساهل في هذا الشرط مهما كان نخب البضاعة المراد تصديرها.
ب - سليمة من باقي الامراض الطفيلية والحشرات والافات
المضرة بالتفاح ومن الانحلال الداخلي والاسمرار الداخلي
والانحلال الاسفل والجوف المائي والذبول وسائر العاهات
الطبيعية.
ج - سليمة التكوين, مطابقة لاوصاف الجنس والنوع, خالية من
كل اثر للرطوبة الخارجية الزائدة باستثناء الرطوبة التي تظهر
عل سطح الثمار الخارجية توا من مستودعات التبريد.
د - نظيفة وخالية من الاوساخ والغبار ومن المواد الكيمائية
المرشوشة وغيرها من المواد الغريبة.
ه - محتفظة بعنقها, وخالية من الخدوش والرضوض , ويسمح بالتفاح
المصدر الى الجمهورية العربية المتحدة العربية بأن يكون خاليا
من العنق.
2 - في حال اصابة الثمار بأعراض طبيعية ناتجة عن احتكاك
اغصان او أوراق او البرد, او ضربة الشمس , او لفحة الرش ,
او القشب , او بقعة جونتان او قمر التفاح او غيرها, يجب ان
لا تزيد مساحة الاصابة عن سنتمترين مربعين في الثمرة الواحدة
على ان لا يزيد عدد الثمار المصابة على هذا الشكل في الصندوق
الواحد عن النسب المحددة بجانبه.
3 - يجب ان تكون نسبة اللون الاحمر في حجم ثمرة
التفاح من النوعين المذكورين ادناه كما يلي, وبشروط
التسامح القصوى لكل نخب :
- لا يسمح بأدنى تساهل في هذه المواصفات في بضاعة
النخب الممتاز.
- يسمح بتساهل في هذه المواصفات في بضاعة النخبين
الآخرين, يحدد كما يلي:
نسبة التسامح الاقصى
في المواصفة في مجموع
النخب الواحدة المواصفات
الاول 2% 5%
الثاني (التجاري) 4% 7%
يسمح بتساهل في هذه المواصفات يحدد لكل نخب كما يلي:
نسبة التسامح الاقصى
في المواصفة في مجموع
النخب الواحدة المواصفات
الممتاز 4% 7%
الاول 5% 10%
الثاني (التجاري) 7% 12%
نسبة اللون الاحمر في حجم كل ثمرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النوع | النخب الممتاز | النخب الاول | النخب الثاني
| | | (التجاري)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاركن | 90 بالمئة | 80 بالمئة | 60 بالمئة
دبل رد | مع تساهل بقبول | مع تساهل بقبول | مع تساهل
| 5% من الكمية لا | 7% من الكمية لا | بقبول 10%
| تقل نسبة اللون | تقل نسبة اللون | من الكمية لا
| الاحمر في ثمارها| الاحمر في ثمارها| تقل نسبة
| عن 75% | عن 65% | اللون الاحمر
| | | في ثمارها عن
| | | 50%.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
| 70 بالمئة | 60 بالمئة | 40 بالمئة
ستاركن | مع تساهل بقبول | مع تساهل بقبول | مع تساهل
دليشس | 5% من الكمية لا | 7% من الكمية لا | بقبول 10% من
| تقل نسبة اللون | تقل نسبة اللون | الكمية لا تقل
| الاحمر في ثمارها| الاحمر في ثمارها| نسبة اللون
| عن 60 %. | عن 45 % . | الاحمر في
| | | ثمارها عن
| | | 30 %.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا - في درجة النضج:
1 - يجب ان تكون ثمار التفاح ناضجة دون افراط ومحتفظة
بحيويتها وماويتها.
2 - يجب ان تتحمل الثمار ضغطا بجهاز (Penetrometre) يحدد
كما يلي بالنسبة لكل نخب :
النخب الممتاز:
لا يزيد على 21 ليبرة ولا يقل عن 11 ليبرة شرط ان تكون
جميع الثمار في الصندوق الواحد بدرجة نضج واحدة.
النخب الاول:
لا يزيد على 21 ليبرة ولا يقل عن 11 ليبرة مع تساهل بكمية
لا تزيد على 7% من الثمار في الصندوق الواحد تختلف بدرجة
النضج عن الكمية الباقية شرط ان لا تقل هذه الدرجة عن الحد
الادنى المذكور اعلاه.
النخب الثاني: (التجاري)
لا يزيد على 21 ليبرة ولا يقل عن 9 ليبرات مع تساهل بكمية
لا تزيد على 10 % من الثمار في الصندوق الواحد تختلف بدرجة
النضج عن الكمية الباقية شرط ان لا تقل هذه الدرجة عن الحد
الادنى المذكور اعلاه.
3 - تنتخب الثمار التي يجري عليها اختبار قياس ضغط اللب ,
من بين الثمار الاكثر نضجا في الارسالية المراد تصديرها.
ثالثا - في التعبئة:
1 - يمنع تصدير الثمار التي ينقص قطرها عن الستة سنتمترات .
2 - يجب ان تكون التعبئة في الصندوق كاملة وبشكل متراص
يمنع رجرجة الثمار في الصندوق, وتستثنى من ذلك الصناديق
ذات المقاطع الكرتونية الداخلية او تلك المستعمل بها صواني.
3 - يجب لف الثمار بورق ناعم يحمل عبارة (منتوجات لبنان)
باللغة العربية او العربية والاجنبية معا شرط ان لا تترك
المادة المستعملة لوضع هذه العبارة أي لون او رائحة او طعم.
تستثنى من اللف , الثمار المعبأة في صناديق الكرتون ذات
المقاطع الكرتونية الداخلية او المستعمل بها صواني.
4 - يجب ان تكون الثمار في الصندوق الواحدة من نوع واحد ويجب
ان تكون متناسبة الاحجام بشكل لا يتعدى معه الفرق بين قطر
اصغر ثمرة وقطر اكبر ثمرة في الصندوق الواحد, ثلاثة مليمترات .
ويسمح على سبيل التساهل, بأن يبلغ هذا الفرق خمسة مليمترات
حدا اقصى في كمية من ثمار الصندوق لا تجاوز نسبتها الحدود
الآتية المعينة لكل نخب :
النخب الممتاز:
7 % من عدد ثمار الصندوق الواحد
النخب الاول:
10 % من عدد ثمار الصندوق الواحد
النخب الثاني (التجاري):
12 % من عدد ثمار الصندوق الواحد
5 - يجب ان يبطن داخل الصندوق الخشبي من نواحيه بالكرتون
المعرج.
6 - يجب ان يحمل الصندوق على احد رأسيه المعلومات التالية:
أ - ماركة المصدر او اسمه.
ب - عبارة "منتوجات لبنان"
ج - جنس الثمار ونوعها
د - نخب الثمار
ه - عدد الثمار في الصندوق
و - وزن الصندوق الفارغ (يستثنى من هذا البند الصناديق
الكرتونية ذات المقاطع او تلك المستعمل بها صواني).
تدمغ احرف هذه المعلومات حرفا او طباعة, او توضع على
اتيكات محكمة الالصاق وذلك باللغة العربية او باللغتين
العربية والاجنبية معا.
ويجب ان لا يقل ارتفاع الاحرف او الارقام عن 2 سنتمتر كما
يجب ان تكون هذه الاحرف والارقام سهلة القراءة وبحبر غير
قابل للزوال.
تعتبر السوق الاستهلاكية في الجمهورية العربية السورية بمثابة السوق الاستهلاكية اللبنانية, وتعامل ارساليات التفاح المصدرة اليها تبعا لذلك واستثناء من أحكام المادة الثانية السابقة, على أن يراعي في هذه الارساليات المواصفات الموضوعة من قبل السلطات السورية.
على كل مصدر يرغب في تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا او بحرا او جوا, ان يتقدم شخصيا او بواسطة وكيل رسمي مفوض من قبله خطيا, الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه, بطلب خطي يعلن فيه عن:
1 - اسم وعنوان المصدر.
2 - اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي.
3 - عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها.
4 - جنس الثمار ونوعها.
5 - اسم وموعد وصول الباخرة وسفرها من المرفأ واسم الوكالة البحرية المسؤولة عنها وذلك عند التصدير بحرا, او رقم وجنسية الشاحنة عند التصدير برا.
يقدم هذا الطلب الى مركز التصدير بمدة لا تقل عن اربعة وعشرين ساعة قبل ابتداء عمليات المعاينة وذلك عند التصدير بحرا.
1 - ابتداء من مطلع كل موسم وحتى 15 شباط لا يسمح بتصدير التفاح بحرا عندما تزيد مدة النقل على خمسة أيام, الا بالبواخر المبردة.
2 - ابتداء من 16 شباط وحتى نهاية كل موسم لا يسمح بتصدير التفاح بحرا لا بالبواخر المبردة, ويستثنى من ذلك التفاح المخزون بطريقة الجو المراقب شرط الا تزيد مدة شحنه على خمسة أيام والا يقل قياس ضغط اللب عن 11 ليبرة /انش مربع/.
لا يسمح بالتصدير الا من المراكز الجمركية التي الحق بها مركز مراقبة لمكتب الفاكهة اللبنانية.
يلغى قرار مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية رقم 22/65 تاريخ 25/2/1965 المتعلق بتحديد شروط تصدير التفاح اللبناني الى البلاد العربية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية بعد تصديقه من وزير الزراعة ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 آب سنة 1969. بيروت في 4/9/1969 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية حبيب نصر الله عضو مجلس الادارة امين السر محمد شعيتو صدق بيروت في 3/10/1969 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين