النص الكامل

قرار رقم 103 تاريخ 04/09/1969 نافذ

المادة 4

المادة 4

على كل مصدر يرغب في تصدير التفاح اللبناني الى البلدان العربية برا او بحرا او جوا, ان يتقدم شخصيا او بواسطة وكيل رسمي مفوض من قبله خطيا, الى مركز مراقبة التصدير التابع لمكتب الفاكهة اللبنانية الاقرب اليه, بطلب خطي يعلن فيه عن:

1 - اسم وعنوان المصدر.

2 - اسم وعنوان المصدر اليه وبلد المقصد النهائي.

3 - عدد الطرود ووزنها القائم والصافي وماركتها.

4 - جنس الثمار ونوعها.

5 - اسم وموعد وصول الباخرة وسفرها من المرفأ واسم الوكالة البحرية المسؤولة عنها وذلك عند التصدير بحرا, او رقم وجنسية الشاحنة عند التصدير برا.

يقدم هذا الطلب الى مركز التصدير بمدة لا تقل عن اربعة وعشرين ساعة قبل ابتداء عمليات المعاينة وذلك عند التصدير بحرا.

المادة 4 من قرار رقم 103 تاريخ 04/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205666/article/4/