جميع التشريعات

قرار رقم 363 16/10/1965

اخضاع تصدير البندورة الى نظام الاجازة

النوع
قرار
الرقم
363
التاريخ
16/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1965, ص. 1408
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 363 تاريخ 16/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر برقم 2422 تاريخ 25 تموز 1965

بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/1/955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 10 ك1 1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية رقم 3566/5 تاريخ

8/10/1965

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير البندورة (الوضع الجمركي 7/1/د) الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى بعد ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 31/12/1965

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار