المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير البندورة (الوضع الجمركي 7/1/د) الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 363 16/10/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر برقم 2422 تاريخ 25 تموز 1965
بناء على المادة الاولى- البند الثاني- من المرسوم الاشتراعي
رقم 31 تاريخ 18/1/955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 10 ك1 1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية رقم 3566/5 تاريخ
8/10/1965
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع تصدير البندورة (الوضع الجمركي 7/1/د) الى اجازة مسبقة تعطيها دائرة الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى بعد ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية 31/12/1965
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/1965 وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار