المادة 1
مادة 1:
ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 نافذ
مادة 1:
ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت
المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205689/article/1/