جميع التشريعات

قرار رقم 33 31/01/1925

يختص بادخال فلوم الصور المتحركة (سينما) الى سوريا ولبنان

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
31/01/1925
الجريدة الرسمية
العدد 842, 10/02/1925, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 31/01/1925
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابتداء من تاريخ صدور هدا القرار, لا يجوز ادخال فلم ما للصور المتحركة (سينما) من اي مصدر كان الى سوريا ولبنان الا من طريق مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2:

على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام ان ينفذا هذا القرار كل فيما خص به

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1925 الامضاء: ساراي