جميع التشريعات

قرار رقم 618 05/10/1972

تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات النوفوتيه - الأقمشة والأجواخ - الأحذية - المفروشات - مواد البناء - محال البقالين - والحبوب - والسمانة - المكتبات - في بعلبك بمحافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
618
التاريخ
05/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 85, 23/10/1972, ص. 1234-1235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 618 تاريخ 05/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه - الاقمشة والاجواخ - الاحذية -- المفروشات - مواد البناء - مال القبان والحبوب - السمانة والمكتبات , في بعلبك- بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: آ- يوم الجمعة من كل اسبوع. ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار - الاستقلال - اول يوم من الفطر - اول يوم من- الاضحى - الغدير - المولد النبوي - الميلاد - اثنين الفصح الغربي - راس السنة- الميلادية - راس السنة الهجرية.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تشرين الاول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل