المواد
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات النوفوتيه - الاقمشة والاجواخ - الاحذية -- المفروشات - مواد البناء - مال القبان والحبوب - السمانة والمكتبات , في بعلبك- بمحافظة البقاع, على الوجه التالي: آ- يوم الجمعة من كل اسبوع. ب - وفي الاعياد التالية: اول ايار - الاستقلال - اول يوم من الفطر - اول يوم من- الاضحى - الغدير - المولد النبوي - الميلاد - اثنين الفصح الغربي - راس السنة- الميلادية - راس السنة الهجرية.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى تجارة اصناف أخرى الى جانب تجارته الاساسية.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 تشرين الاول 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم الخليل