جميع التشريعات

قرار رقم 619 05/10/1972

تحديد مواقيت الأقفال لأصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة صور, بمحافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
619
التاريخ
05/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 85, 23/10/1972, ص. 1236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 619 تاريخ 05/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة صور, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: يوم الاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى صباح الثلاثاء , من كل اسبوع, على مدار السنة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة اعلاه بمثابة راحة اسبوعية يعلن عنها وعن ساعات العمل, وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 5 تشرين الاول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل