المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة صور, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: يوم الاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى صباح الثلاثاء , من كل اسبوع, على مدار السنة.
قرار Decision No. 619 05/10/1972
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين للرجال في مدينة صور, بمحافظة الجنوب , على الوجه التالي: يوم الاحد, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة حتى صباح الثلاثاء , من كل اسبوع, على مدار السنة.
مادة 2: تعتبر مدة الاقفال المذكورة اعلاه بمثابة راحة اسبوعية يعلن عنها وعن ساعات العمل, وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا أخرى الى جانب عمله الاساسي.
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 أيلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 5 تشرين الاول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل