النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 21

المادة 21

سائر التعويضات:

كما تعدلت بموجب القرار 39 ت 9/9/67 والقرار 468 ت 16/5/70

1- يمكن اعطاء موظفي التعاونية سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص والتعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل, والتعويضات الاخرى المختلفة وذلك في نطاق الشروط الخاص والتعويض عن اعمال اضافية المحددة لموظفي الدولة, على ان تحدد التعويضات التي تستلزم استصدار بمرسوم بالنسبة لموظفي الدولة بقرار من مجلس ادارة التعاونية بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة سلطة الوصاية فيما يتعلق بموظفي التعاونية.

2- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها الموظف من موازنة التعاونية او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة, على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

3- لا يدخل في حساب هذا المجموع التعويض الخاص وتعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 21 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205710/article/21/