المادة 22
الخسائر المادية:
1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.
2- اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال او خطأ صادر عن الموظف فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها المدير العام لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية الموظف.
3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط.
4- يمنح التعويض بقرار من المدير العام.