المادة 5
أ- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.
ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره.
ج - ان لا يكون تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في الفئتين الخامسة والرابعة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اعلى او وظيفة فنية من اي فئة كانت فيجب ان لا يقل الفرق بين سنه وسن الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية خمس
عشرة سنة.
د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية في التعاونية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.
ه - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال, وسوء الائتمان والشك بدون مؤونة, والاختلاس, والرشوة, والاغتصاب, والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور والشهادة الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات, والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها.
وتطبق هذه لاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.
و - ان يكون حائزا على الشهادات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز المباراة او الامتحان.
ز - ان لا يكون قد سبق عزله او صرفه لسبب تأديبي في خدمة التعاونية او من وظيفة في الدولة او في احدى البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة التابعة للدولة.