النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 61

المادة 61

العزل:

1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام.

2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف.

3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف التعاونية او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات

المادة 61 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205710/article/61/