المادة 61
العزل:
1- يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام.
2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف.
3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف التعاونية او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات