النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 62

المادة 62

1- تحدث الوظائف المؤقتة بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة التعاونية وذلك بعد موافقة سلطة الوصاية.

2- يضع المدير العام عندما يرى ضرورة لاحداث وظائف مؤقتة, بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها وراتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها ومشروع النظام والملاك الذي يجب ان تخضع له.

المادة 62 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205710/article/62/