المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1348 / 1991 )
تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي:
أ ) عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي لاجور.
ب ) عن الاول 11% (احدى عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة اولاد فقط.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7621 تاريخ 13/04/1974, المادة 1, 29/04/1974
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 على الوجه التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي. وذلك اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, على الوجه التالي: آ- عن الزوجة: 20 ل.ل. عشرون ليرة لبنانية ب - عن ولد واحد: 15 ل.ل. خمس عشرة ليرة لبنانية عن ولدين: 28 ل.ل. ثمان وعشرون ليرة لبنانية عن ثلاثة اولاد: 38 ل.ل. ثمان وثلاثون ليرة لبنانية عن اربعة اولاد: 47 ل.ل. سبع واربعون ليرة لبنانية عن خمسة اولاد: 55 ل.ل. خمس وخمسون ليرة لبنانية
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3358 تاريخ 08/08/1980, المادة 1, 14/08/1980
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/965 المعدل بموجب المرسوم رقم 7621 تاريخ 13/4/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من اول كانون الثاني 1980 على الوجه التالي: 1- عن الزوجة 65 ل ل (خمس وستون ليرة) ب - عن الاولاد 35 ل ل (خمس وثلاثون ليرة) عن كل ولد معال لغاية خمسة اولاد فقط.