جميع التشريعات

مرسوم رقم 2950 20/10/1965

تحديد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وطرق دفعها

النوع
مرسوم
الرقم
2950
التاريخ
20/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1965, ص. 1429
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3358 تاريخ 08/08/1980 (Art. 1)
مرسوم رقم 7621 تاريخ 13/04/1974 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادة 48 منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي,

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 تشرين الاول 1965,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 1348 / 1991 )

تحدد القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه التالي:

أ ) عن الزوجة 20% (عشرون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي لاجور.

ب ) عن الاول 11% (احدى عشر بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجور عن كل ولد معال ولغاية خمسة اولاد فقط.

المادة 2

تستحق التعويضات العائلية المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر.

لا تدفع هذه التعويضات للاجير المستفيد الا اذا عمل خلال الشهر او اذا وجد في وضع تستحق له مثل هذه التعويضات وفاقا للشروط والقواعد المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط