النص الكامل

مرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

تستحق التعويضات العائلية المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الضمان الاجتماعي في نهاية كل شهر.

لا تدفع هذه التعويضات للاجير المستفيد الا اذا عمل خلال الشهر او اذا وجد في وضع تستحق له مثل هذه التعويضات وفاقا للشروط والقواعد المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 2 من مرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205714/article/2/