النص الكامل

مرسوم رقم 2951 تاريخ 20/10/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخفض هذا المعدل الى ثمانية بالماية (8%) للمؤسسات الحرفية التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة: - ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي بصورة دائمة لحسابها. - ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر, بما في ذلك افراد عائلة رب العمل. - ان لا يجاوز رأسمالها العشرين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).

المادة 2 من مرسوم رقم 2951 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205715/article/2/