جميع التشريعات

مرسوم رقم 2951 20/10/1965

تحديد النسبة المئوية لمعدل اشتراك فرع نظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه- في قانون الضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
2951
التاريخ
20/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1965, ص. 1429-1430
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2951 تاريخ 20/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد معدل اشتراك فرع تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي بثمانية ونصف بالماية (8،5%) من الكسب المنصوص عليه في المادة 68 الفقرتان 1 و3) من قانون الضمان الاجتماعي ويوزع هذا المعدل على الشكل الاتي: - ثمانية بالماية (8%) لحساب الاجراء المستفيدين - نصف بالماية (0،5%) لتغطية النفقات الادارية والاعباء العامة التي تقع على عاتق الصندوق المنصوص عليها في المادة 71 من القانون المذكور

المادة 2

مادة 2: يخفض هذا المعدل الى ثمانية بالماية (8%) للمؤسسات الحرفية التي تتوفر فيها الشروط التالية مجتمعة: - ان يقوم فيها صاحب العمل بنفسه بعمل حرفي يدوي بصورة دائمة لحسابها. - ان تستخدم خمسة اجراء على الاكثر, بما في ذلك افراد عائلة رب العمل. - ان لا يجاوز رأسمالها العشرين الف ليرة لبنانية (باستثناء خلو المحل).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط