النص الكامل

قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يحظر عل الصفي الذي تقاضى نهاية الخدمة او معاش التقاعد ان يمارس عملا صحفيا مأجورا, كما يحظر عليه تعاطي اية مهنة اخرى ما لم يرخص له بذلك مجلس الادارة مسبقا. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تسقط حق الصحفي بمعاش التقاعد طيلة مدة تعاطيه احد الاعمال المذكورة.

المادة 31 من قانون رقم 56 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205717/article/31/