المادة 31
مادة 31: يحظر عل الصفي الذي تقاضى نهاية الخدمة او معاش التقاعد ان يمارس عملا صحفيا مأجورا, كما يحظر عليه تعاطي اية مهنة اخرى ما لم يرخص له بذلك مجلس الادارة مسبقا. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة تسقط حق الصحفي بمعاش التقاعد طيلة مدة تعاطيه احد الاعمال المذكورة.