جميع التشريعات

قرار رقم 83 19/10/1971

اعفاء البضائع الاردنية من رسوم التخزين في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
19/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 85, 25/10/1971, ص. 1493-1494
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 19/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء المنصوص عليه في تعرفات الخزن في مرفأ بيروت , تعفى من رسم التخزين لاربعين يوما فقط البضائع المخزنة والمودوعة في المرفأ المذكور والتي استوردت عن طريقة برسم الترانزيت الى الاردن, وذلك بين تاريخ اقفال الحدود السورية- الاردنية في 25 تموز 1971 وتاريخ فتح هذه الحدود, ما عدا البضائع المخزنة في مستودعات التبريد التي يستوفى بشأنها عن مدة الاربعين يوما المذكورة, البدلات التي تدفعها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الى الشركة العامة للتبريد لتخزين هذه البضائع.

المادة 2

مادة 2: تعتبر البضائع المودعة في المساحات المكشوفة في مرفأ بيروت , والتي يطبق بشأنها الاعفاء المذكور اعلاه, مودعة تحت نظام الايداع على الارصفة لحين سحبها من الحرم المرفئي الا انه يطبق بشأنها تعرفات المنطقة الحرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 19 تشرين الاول 1971 المدير العام للاستثمار خطار شبلي