المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الاعفاء المنصوص عليه في تعرفات الخزن في مرفأ بيروت , تعفى من رسم التخزين لاربعين يوما فقط البضائع المخزنة والمودوعة في المرفأ المذكور والتي استوردت عن طريقة برسم الترانزيت الى الاردن, وذلك بين تاريخ اقفال الحدود السورية- الاردنية في 25 تموز 1971 وتاريخ فتح هذه الحدود, ما عدا البضائع المخزنة في مستودعات التبريد التي يستوفى بشأنها عن مدة الاربعين يوما المذكورة, البدلات التي تدفعها شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الى الشركة العامة للتبريد لتخزين هذه البضائع.