جميع التشريعات

مرسوم رقم 141 16/10/1964

احداث المادة 267 ثلاثا في قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
141
التاريخ
16/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 86, 26/10/1964, ص. 2815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 141 تاريخ 16/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 267 ثلاثا هذا نصها: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة "267 ثلاثا- تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك القطع الاثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم