المادة 1
مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 267 ثلاثا هذا نصها: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة "267 ثلاثا- تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك القطع الاثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم".