All legislation

مرسوم Decree No. 141 16/10/1964

احداث المادة 267 ثلاثا في قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
141
Date
16/10/1964
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1964, p. 2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 141 تاريخ 16/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث مادة جديدة في قانون الجمارك تحت رقم 267 ثلاثا هذا نصها: المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة "267 ثلاثا- تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, بشرط مراعاة التعهدات والضمانات والمعاملات التي تحددها ادارة الجمارك القطع الاثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام, التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسميا والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم