جميع التشريعات

قرار رقم 1607 07/10/1964

يتعلق بتعديل القرار رقم 2924-1 تاريخ 31-12-1962 المتعلق بشروط السماح للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر والسمع للحصول على رخصة سوق

النوع
قرار
الرقم
1607
التاريخ
07/10/1964
الجريدة الرسمية
العدد 86, 26/10/1964, ص. 2816
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1607 تاريخ 07/10/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار 2924/1 تاريخ 31/12/962 المعدل للمادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9 نيسان 1961 النص التالي: "ويحق لمن فقد احدى عينيه منذ اكثر من ستة اشهر وكانت العين الثانية سليمة, الحصول على رخصة سوق سيارة سياحة خصوصية او دراجة نارية, شرط ان يبرز شهادة طبية صادرة عن اخصائي في طب العيون يثبت على مسؤليته ان قوة البصر في العين السليمة طبيعية اي عشرة على عشرة او ستة على ستة, وان الحقل النظري طبيعي وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها على ان يذكر ذلك على رخصة السوق."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش