All legislation

قرار Decision No. 1607 07/10/1964

يتعلق بتعديل القرار رقم 2924-1 تاريخ 31-12-1962 المتعلق بشروط السماح للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر والسمع للحصول على رخصة سوق

Type
قرار · Decision
Number
1607
Date
07/10/1964
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1964, p. 2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1607 تاريخ 07/10/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار 2924/1 تاريخ 31/12/962 المعدل للمادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9 نيسان 1961 النص التالي: "ويحق لمن فقد احدى عينيه منذ اكثر من ستة اشهر وكانت العين الثانية سليمة, الحصول على رخصة سوق سيارة سياحة خصوصية او دراجة نارية, شرط ان يبرز شهادة طبية صادرة عن اخصائي في طب العيون يثبت على مسؤليته ان قوة البصر في العين السليمة طبيعية اي عشرة على عشرة او ستة على ستة, وان الحقل النظري طبيعي وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها على ان يذكر ذلك على رخصة السوق."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1964 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش