المادة 1
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار 2924/1 تاريخ 31/12/962 المعدل للمادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9 نيسان 1961 النص التالي: "ويحق لمن فقد احدى عينيه منذ اكثر من ستة اشهر وكانت العين الثانية سليمة, الحصول على رخصة سوق سيارة سياحة خصوصية او دراجة نارية, شرط ان يبرز شهادة طبية صادرة عن اخصائي في طب العيون يثبت على مسؤليته ان قوة البصر في العين السليمة طبيعية اي عشرة على عشرة او ستة على ستة, وان الحقل النظري طبيعي وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها على ان يذكر ذلك على رخصة السوق."