المادة 10
تجري اللجنة اعمالها خارج ساعات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس كل جلسة.
ففي اخر كل شهر تنظم اللجنة جداول بعدد الجلسات التي عقدتها وبالاستحقاقات المترتبة لاعضائها تعرض هذه الجداول على تصديق المدير العام للبريد والبرق.