The whole text

مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 In force

المادة 10

المادة 10

تجري اللجنة اعمالها خارج ساعات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس كل جلسة.

ففي اخر كل شهر تنظم اللجنة جداول بعدد الجلسات التي عقدتها وبالاستحقاقات المترتبة لاعضائها تعرض هذه الجداول على تصديق المدير العام للبريد والبرق.

المادة 10 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/law/205734/article/10/