المادة 1
مادة 1: تعفى من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة المستوردة او المصدرة التي لا تتجاوز قيمتها المايتي ليرة لبنانية شرط ان تكون للاستعمال الخاص وليس لغاية تجارية.
قرار رقم 548 05/10/1967
مادة 1: تعفى من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة المستوردة او المصدرة التي لا تتجاوز قيمتها المايتي ليرة لبنانية شرط ان تكون للاستعمال الخاص وليس لغاية تجارية.
مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 تشرين الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده