All legislation

قرار Decision No. 548 05/10/1967

اعفاء السلع من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
548
Date
05/10/1967
Official Gazette
Issue 86, 26/10/1967, p. 1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 548 تاريخ 05/10/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني السلع الخاضعة لنظام الاجازة المسبقة المستوردة او المصدرة التي لا تتجاوز قيمتها المايتي ليرة لبنانية شرط ان تكون للاستعمال الخاص وليس لغاية تجارية.

المادة 2

مادة 2: تتولى ادارة الجمارك عملية الادخال او الاخراج ضمن احكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تلغى القرارات السابقة التي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 تشرين الاول 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده