جميع التشريعات

قرار رقم 164 04/10/1972

تسجيل الطائرات الخاصة في السجل اللبناني

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
04/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 86, 26/10/1972, ص. 1248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 04/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل

بناي على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27/5/1972

بناء على المادة 16 من قانون الطيران اللبناني الصادر بتاريخ

11/1/1949.

وبناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتميز الطائرات الخاصة عن الطائرات التجارية في السجل اللبناني بحرف "P" يضاف الى علامة الجنسية O.D. والحرفية المتسلسلين.

المادة 2

يعاد تسجيل الطائرات الخاصة المسجلة حاليا في السجل اللبناني وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3

يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ مضمون هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين اول 1972 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده