المادة 1
تتميز الطائرات الخاصة عن الطائرات التجارية في السجل اللبناني بحرف "P" يضاف الى علامة الجنسية O.D. والحرفية المتسلسلين.
قرار Decision No. 164 04/10/1972
ان وزير الاشغال العامة والنقل
بناي على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27/5/1972
بناء على المادة 16 من قانون الطيران اللبناني الصادر بتاريخ
11/1/1949.
وبناء على اقتراح المدير العام للطيران المدني.
يقرر ما يأتي:
تتميز الطائرات الخاصة عن الطائرات التجارية في السجل اللبناني بحرف "P" يضاف الى علامة الجنسية O.D. والحرفية المتسلسلين.
يعاد تسجيل الطائرات الخاصة المسجلة حاليا في السجل اللبناني وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار.
يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ مضمون هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 تشرين اول 1972 وزير الاشغال العامة والنقل صبري حماده