جميع التشريعات

قرار رقم 285 15/10/1969

تنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية

النوع
قرار
الرقم
285
التاريخ
15/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 86, 27/10/1969, ص. 1077-1078
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 14/01/1970 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 285 تاريخ 15/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/11969

بناء على قانون الضابطة الصحية البيطرية الصادر بتاريخ 5

كانون الاول 1913

بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 20 آب سنة 1921

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31, تاريخ 18/1/1955

بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 4641/6 تاريخ 10/10/969

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحظر عن خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان. شرط ان تكون هذه الحيوانات مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل تسفيرها.

المادة 2

مادة 2: يسمح بتنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية في مختلف المناطق اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1 - ان تكون هذه الحيوانات مرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت انها ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع 2 - تخضع تنقلات هذه الحيوانات الى تصريح مسبق يعطى من قبل مصلحة الثروة الحيوانية المركزية او من طبيب بيطري المنطقة. 3 - لا يسمح لحيوانات الفصيلة الخيلية التي دخلت منطقة بيروت الخروج منها حتى اشعار آخر.

المادة 3

مادة 3: يسمح باستئناف عمليات النزو شرط ان تكون الحيوانات المعدة لذلك ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل اجراء عملية النزو, ومرفقة بافادة من الطبيب الملقح تثبت ذلك.

المادة 4

مادة 4: تتطبق على مخالفي أحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عنها في قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر في 20 آب 1921.

المادة 5

مادة 5: تلغى احكام القرارات رقم 176/1 تاريخ 28/7/1969, و186/1 تاريخ 4/8/1969, و 194/1 تاريخ 12 آب 1969, و216/1 تاريخ 9/9/1969.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب وزارة مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين