المادة 1
مادة 1: يرفع الحظر عن خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان. شرط ان تكون هذه الحيوانات مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل تسفيرها.
قرار Decision No. 285 15/10/1969
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/11969
بناء على قانون الضابطة الصحية البيطرية الصادر بتاريخ 5
كانون الاول 1913
بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 20 آب سنة 1921
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31, تاريخ 18/1/1955
بناء على تقرير رئيس مصلحة الثروة الحيوانية رقم 4641/6 تاريخ 10/10/969
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحظر عن خروج ودخول حيوانات الفصيلة الخيلية من والى لبنان. شرط ان تكون هذه الحيوانات مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت انها ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل تسفيرها.
مادة 2: يسمح بتنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية في مختلف المناطق اللبنانية ضمن الشروط التالية: 1 - ان تكون هذه الحيوانات مرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت انها ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع 2 - تخضع تنقلات هذه الحيوانات الى تصريح مسبق يعطى من قبل مصلحة الثروة الحيوانية المركزية او من طبيب بيطري المنطقة. 3 - لا يسمح لحيوانات الفصيلة الخيلية التي دخلت منطقة بيروت الخروج منها حتى اشعار آخر.
مادة 3: يسمح باستئناف عمليات النزو شرط ان تكون الحيوانات المعدة لذلك ملقحة ضد مرض الانفلونزا منذ مدة لا تقل عن الاسبوع قبل اجراء عملية النزو, ومرفقة بافادة من الطبيب الملقح تثبت ذلك.
مادة 4: تتطبق على مخالفي أحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عنها في قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر في 5 كانون الاول 1913 والقرار رقم 1004 الصادر في 20 آب 1921.
مادة 5: تلغى احكام القرارات رقم 176/1 تاريخ 28/7/1969, و186/1 تاريخ 4/8/1969, و 194/1 تاريخ 12 آب 1969, و216/1 تاريخ 9/9/1969.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب وزارة مبنى وزارة الزراعة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين