جميع التشريعات

مرسوم رقم 13061 06/10/1969

تخويل وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة الاغنام والابقار والعجول واليد العامله لكافة عمليات الذبح والسلخ

النوع
مرسوم
الرقم
13061
التاريخ
06/10/1969
الجريدة الرسمية
العدد 86, 27/10/1969, ص. 1067
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13061 تاريخ 06/10/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسم مجدلاني