المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
مرسوم Decree No. 13061 06/10/1969
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
مادة 2: يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيت الدين في 9 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسم مجدلاني