النص الكامل

قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

تتبع الدار في دوامها وعطلاتها الرسمية النظام المتبع في المدارس الرسمية, ويمكن عند الاقتضاء تعديل هذا الدوام والعطلات بمذكرة تصدر عن المدير العام للشباب والرياضة, يحق لمدير الدار ان يوزع ساعات العمل الاسبوعي في الدار على ستة ايام وذلك وفقا- لمقتضيات المصلحة.

المادة 16 من قرار رقم 894 تاريخ 29/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/205748/article/16/