المادة 16
تتبع الدار في دوامها وعطلاتها الرسمية النظام المتبع في المدارس الرسمية, ويمكن عند الاقتضاء تعديل هذا الدوام والعطلات بمذكرة تصدر عن المدير العام للشباب والرياضة, يحق لمدير الدار ان يوزع ساعات العمل الاسبوعي في الدار على ستة ايام وذلك وفقا- لمقتضيات المصلحة.