جميع التشريعات

قرار رقم 408 12/10/1965

تحديد النص الوارد في المادة الثالثة من الفقرة 11 من القرار رقم 15-1 تاريخ 18-1-1965 المتعلق بالاصول الواجب اتباعها في معاملات - طلب استيراد الاسمنت لانشاء معامل او توسيعها

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
12/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1965, ص. 1435-1436
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 168 تاريخ 21/04/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 12/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الشروط المطلوب توفرها بالمرجع المختص والموثوق به المنصوص عنه بالمادة الثالثة (الفقرة 11) من القرار رقم 15/1 تاريخ 18/1/1965 هي التالية: 1- ان يكون المرجع مؤسسة مختصة تتعاطى الدراسات الصناعية الاستشارية منذ سنة واحدة عل الاقل. 2- ان تضم المؤسسة كحد ادنى: ا- مهندس صناعي مسجل في احدى نقابتي المهندسين وحالم الاذن بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان. ب - اختصاصي جامعي حائز على درجة علمية في الاقتصاد لا تقل عن مستوى الماجستر في الاقتصاد او ما يعادلها 3- ان يكون المسؤول عن الدراسات من ذوي الخبرة الصناعية في حقول الانماء او التخطيط الصناعيين على ان لا تقل سنوات الخبرة الفعلية عن ثلاث سنوات شرط ان يكون قد قضى هذه المدة بصفة مسؤول. 4- ان لا تمثل المؤسسة او احد افرادها اي مصانع او مؤسسات لبيع الالات والتجيهيزات الصناعية.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسات الراغبة بالقيام بدراسات صناعية تقنية اقتصادية بموجب القرار 15/1 تاريخ 18/1/1965 لطالبي رخص استيراد الات لانشاء مصانع ان تتقدم بطلب الى مصلحة الصناعة وزارة الاقتصاد الوطني مرفقا بالوثائق والمعلومات التالية: 1- اثباتات بكون المؤسسة تتعاطى الدراسات والاستشارات الصناعية منذ سنة واحدة على الاقل. 2- نسخة او نسخ مصدقة عن الشهادات العلمية والجامعية وسني الخبرة للاختصاصيين العاملين في المؤسسة 3- نسخة او نسخ عن الدراسات او المؤلفات او النشرات العلمية التي قام بها اختصاصيو المؤسسة 4- شهادة من غرفة التجارة والصناعة تثبت ان المؤسسة وافرادها لا يتعاطون اي اعمال تجارية ولا يمثلون اي شركات او مؤسسات تجارية او صناعية 5- نماذج عن تواقيع المسؤولين في المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: تستثنى المعاهد التالية من تقديم الاثباتات المنوه عنها اعلاه: معهد البحوث الصناعية- دار الهندسة- المكتب الهندسي الاستشاري- المكتب الفني للدراسات والانشاءات .

المادة 4

مادة 4: تشكل لجنة قوامها رئيس مصلحة الصناعة رئيسا ورئيس دائرة الاقتصاد الصناعي والمهندس عماد النوام اعضاء والسيد موسى الزين المحرر في مصلحة الصناعة مقررا, مهمتها البت بطلبات المؤسسات ومراقبة اعمالها العائدة للدراسات المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا