جميع التشريعات

مرسوم رقم 2910 20/10/1965

يتعلق بالبزة رقم (صفر) في قوى الامن الداخلي وتعويضاتها

النوع
مرسوم
الرقم
2910
التاريخ
20/10/1965
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1965, ص. 1431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصرف لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي على سبيل التسوية ثمن بزتي تشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.

المادة 2

مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 18/10/1958 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 10917 الصادر في 20 كانون اول 1955 والقاضي باعطاء مدير ومفوضي الشرطة كل ثلاث سنوات تعويضا مقطوعا قدره ستمئة ليرة لبنانية تغطية نفقات بزات التشريفات وتسري على مفوضي الشرطة في هذا القبيل نفس الاحكام المطبقة على ضباط قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم رقم 7612 تاريخ 20 ايلول 1961.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي