المادة 1
مادة 1: يصرف لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي على سبيل التسوية ثمن بزتي تشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.
مرسوم Decree No. 2910 20/10/1965
مادة 1: يصرف لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي على سبيل التسوية ثمن بزتي تشريفات (بزة رقم صفر) بمعدل ستمئة ليرة لبنانية عن كل بزة.
مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 18/10/1958 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.
مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 10917 الصادر في 20 كانون اول 1955 والقاضي باعطاء مدير ومفوضي الشرطة كل ثلاث سنوات تعويضا مقطوعا قدره ستمئة ليرة لبنانية تغطية نفقات بزات التشريفات وتسري على مفوضي الشرطة في هذا القبيل نفس الاحكام المطبقة على ضباط قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم رقم 7612 تاريخ 20 ايلول 1961.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 20 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي